دواوين منتدى الحوار المفتوح
منتدى دواوين منبر الحوار المفتوح

انضم إلى المنتدى ، فالأمر سريع وسهل

دواوين منتدى الحوار المفتوح
منتدى دواوين منبر الحوار المفتوح
دواوين منتدى الحوار المفتوح
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
دواوين منتدى الحوار المفتوح

الحوار المفتوح منبر حر لتبادل الأفكار و الآراء


أهلا وسهلا بك زائرنا الكريم, أنت لم تقم بتسجيل الدخول بعد! يشرفنا أن تقوم بالدخول أو التسجيل إذا رغبت بالمشاركة في المنتدى

النظام الأساسي الخاص بموظفي وزارة التربية الوطنية(3)

اذهب الى الأسفل  رسالة [صفحة 1 من اصل 1]

Admin1

Admin1
نائب المدير
نائب المدير

الباب الأول
المستشارون في التوجيه التربوي
المادة 47
يشتمل إطار المستشارين في التوجيه التربوي على ثلاث درجات :
* المستشارون في التوجيه التربوي من الدرجة الثانية ؛
* المستشارون في التوجيه التربوي من الدرجة الأولى ؛
* المستشارون في التوجيه التربوي من الدرجة الممتازة.
و تخصص لها الرتب و الأرقام الاستدلالية المبينة في الجدول رقم 3 الملحق بهذا المرسوم.
يرقى المستشارون في التوجيه التربوي من رتبة إلى رتبة ومن درجة إلى أخرى.
و تتم الترقية من رتبة إلى الرتبة الموالية في الدرجة الثانية والأولى والممتازة طبقا لمقتضيات المرسوم رقم 2.62.344 بتاريخ 15من صفر 1383(8 يوليو 1963)، كما تم تغييره و تتميمه ، مع مراعاة مقتضيات المادة 103 أسفله.
المادة 48
يقوم المستشارون في التوجيه التربوي من جميع الدرجات بعمليات الإعلام والتوجيه المدرسي و المهني وتحيين و نشر المعطيات و المعلومات المتعلقة بالآفاق التعليمية و المهنية، و يكلفون بدراسة و استثمار الملفات المدرسية و القيام بالمقابلات والفحوص السيكولوجية لفائدة التلاميذ.
المادة 49
يعين في الدرجة الثانية من إطار المستشارين في التوجيه التربوي الحاصلون على دبلوم مستشار في التوجيه التربوي من الدرجة الثانية المحددة شروط تهييئه وتسليمه بموجب مرسوم.
المادة 50
يعين المستشارون في التوجيه التربوي من الدرجة الأولى :
أ – على إثر امتحان مهني يفتح في وجه المستشارين في التوجيه التربوي من الدرجة الثانية المتوفرين على 6 سنوات من الخدمة بهذه الصفة. وذلك في حدود النسبة المشار إليها في مقتضيات المادة 98 أسفله مع مراعاة مقتضيات المادة 100 أسفله؛
ب - عن طريق الاختيار بعد التقييد في جدول الترقية من بين المستشارين في التوجيه التربوي من الدرجة الثانية المتوفرين على أقدمية 10 سنوات من الخدمة في الدرجة الثانية ؛
وتتم الترقية بالاختيار طبقا لمقتضيات الفقرة الأولى من المادة 99 أسفله مع مراعاة مقتضيات المادة 100 أسفله.
المادة 51
يعين المستشارون في التوجيه التربوي من الدرجة الممتازة عن طريق الاختيار بعد التقييد في جدول الترقية من بين المستشارين في التوجيه التربوي من الدرجة الأولى البالغين الرتبة 7 على الأقل من درجتهم و المتوفرين على 5 سنوات من الخدمة الفعلية في الدرجة الأولى. و تتم هذه الترقية طبقا لمقتضيات الفقرة الثانية من المادة 99 أسفله.
الباب الثاني
المفتشون في التوجيه التربوي
المادة 52
يشتمل إطار المفتشين في التوجيه التربوي على درجتين :
* المفتشون في التوجيه التربوي من الدرجة الأولى ؛
* المفتشون في التوجيه التربوي من الدرجة الممتازة.
و تخصص لهما الرتب و الأرقام الاستدلالية المبينة في الجدول رقم 3 الملحق بهذا المرسوم.
يرقى المفتشون في التوجيه التربوي من رتبة إلى رتبة و من درجة إلى أخرى.
وتتم الترقية من رتبة إلى الرتبة الموالية في الدرجة الأولى والدرجة الممتازة طبقا لمقتضيات المرسوم رقم 2.62.344 بتاريخ 15من صفر 1383 (8 يوليو 1963) كما وقع تغييره و تتميمه ، مع مراعاة مقتضيات المادة 103 أسفله.
المادة 53
يقوم المفتشون في التوجيه التربوي من الدرجة الأولى بتأطير و مراقبة المستشارين في التوجيه التربوي بالمؤسسات التعليمية و تنسيق برامج العمل مع القطاعات الأخرى، و عند الاقتضاء القيام بالمهام المشار إليها في المادة 48 أعلاه وذلك بالنسبة للمفتشين في التوجيه التربوي الذين يزاولون هذه المهام في تاريخ صدور هذا المرسوم.
بالإضافة إلى المهام المشار إليها أعلاه، يساهم المفتشون في التوجيه التربوي من الدرجة الممتازة ، في إعداد وتنفيذ وتقييم مخططات التربية والتعليم على الصعيد الوطني و الجهوي، والقيام بتنسيق أنشطة أطر التوجيه التربوي .
المادة 54
يعين في الدرجة الأولى من إطار مفتشي التوجيه التربوي من بين المستشارين في التوجيه التربوي الحاصلين على دبلوم مفتش في التوجيه التربوي من الدرجة الأولى أو شهادة معادلة له و المحددة شروط تهييئه وتسليمه بموجب مرسوم.
المادة 55
يعين المفتشون في التوجيه التربوي من الدرجة الممتازة عن طريق الاختيار بعد التقييد في جدول الترقية من بيـن المفتشيـن في التوجيــه التربوي من الدرجة الأولى البالغيـــن الرتبة 7 على الأقل من درجتهــــم و المتوفرين على 5 سنوات من الخدمة في الدرجة الأولى. و تتم هذه الترقية طبقا لمقتضيات الفقرة الثانية من المادة 99 أسفله.
الباب الثالث
المستشارون في التخطيط التربوي
المادة 56
يشتمل إطار المستشارين في التخطيط التربوي على ثلاث درجات :
* المستشارون في التخطيط التربوي من الدرجة الثانية ؛
* المستشارون في التخطيط التربوي من الدرجة الأولى ؛
* المستشارون في التخطيط التربوي من الدرجة الممتازة.
و تخصص لها الرتب و الأرقام الاستدلالية المبينة في الجدول رقم 3 الملحق بهذا المرسوم.
ويرقى المستشارون في التخطيط التربوي من رتبة إلى رتبة ومن درجة إلى أخرى.
و تتم الترقية من رتبة إلى الرتبة الموالية في الدرجة الثانية والأولى والممتازة طبقا لمقتضيات المرسوم رقم 2.62.344 بتاريخ 15من صفر 1383 (8 يوليو 1963)، كما تم تغييره و تتميمه ، مع مراعاة مقتضيات المادة 103 أسفله.
المادة 57
يساهم المستشارون في التخطيط التربوي من جميع الدرجات في إعداد و تنفيذ و تقييم مخططات التربية والتعليم و المشاركة في جميع العمليات المرتبطة بها كالإحصاء المدرسي و تحليل المعطيات التربوية و برمجة البنايات و الإشراف التقني على وضع الخريطة المدرسية.
المادة 58
يعين في الدرجة الثانية من إطار المستشارين في التخطيط التربوي الحاصلون على دبلوم مستشار في التخطيط التربوي من الدرجة الثانية المحددة شروط تهييئه وتسليمه بموجب مرسوم.
المادة 59
يعين المستشارون في التخطيط التربوي من الدرجة الأولى :
أ – على إثر امتحان مهني يفتح في وجه المستشارين في التخطيط التربوي من الدرجة الثانية المتوفرين على 6 سنوات من الخدمة بهذه الصفة وذلك في حدود النسبة المشار إليها في مقتضيات المادة 98 أسفله مع مراعاة مقتضيات المادة 100 أسفله؛
ب - عن طريق الاختيار بعد التقييد في جدول الترقية من بين المستشارين في التخطيط التربوي من الدرجة الثانية المتوفرين على أقدمية 10 سنوات من الخدمة في الدرجة الثانية .
وتتم الترقية بالاختيار طبقا لمقتضيات الفقرة الأولى من المادة 99 أسفله مع مراعاة مقتضيات المادة 100 أسفله.
المادة 60
يعين المستشارون في التخطيط التربوي من الدرجة الممتازة عن طريق الاختيار بعد التقييد في جدول الترقية من بين المستشارين في التخطيط التربوي من الدرجة الأولى البالغين الرتبة 7 على الأقل من درجتهم و المتوفرين على 5 سنوات من الخدمة في الدرجة الأولى. و تتم هذه الترقية طبقا لمقتضيات الفقرة الثانية من المادة 99 أسفله.
الباب الرابع
المفتشون في التخطيط التربوي
المادة 61
يشتمل إطار المفتشين في التخطيط التربوي على درجتين :
* المفتشون في التخطيط التربوي من الدرجة الأولى ؛
* المفتشون في التخطيط التربوي من الدرجة الممتازة.
و تخصص لهما الرتب و الأرقام الاستدلالية المبينة في الجدول رقم 3 الملحق بهذا المرسوم.
يرقى المفتشون في التخطيط التربوي من رتبة إلى رتبة و من درجة إلى أخرى.
تتم الترقية من رتبة إلى الرتبة الموالية في الدرجة الأولى والدرجة الممتازة طبقا لمقتضيات المرسوم رقم 2.62.344 بتاريخ 15من صفر 1383 (8 يوليو 1963)، كما وقع تغييره و تتميمه ، مع مراعاة مقتضيات المادة 103 أسفله.
المادة 62
يقوم المفتشون في التخطيط التربوي من الدرجة الأولى بتأطير ومراقبة المستشارين في التخطيط التربوي و تنسيق أنشطتهم، و عند الاقتضاء، القيام بالمهام المشار إليها في المادة 57 أعلاه، وذلك بالنسبة للمفتشين في التخطيط التربوي الذين يزاولون هذه المهام في تاريخ صدور هذا المرسوم.
بالإضافة إلى المهام المشار إليها أعلاه، يساهم المفتشون في التخطيط التربوي من الدرجة الممتازة في إعداد و تنفيذ و تقييم مخططات التربية و التعليم على الصعيد الوطني و الجهوي .
المادة 63
يعين في الدرجة الأولى من إطار المفتشين في التخطيط التربوي من بين المستشارين في التخطيط التربوي، الحاصلين على دبلوم مفتش في التخطيط التربوي من الدرجة الأولى أو شهادة معادلة له والمحددة شروط تهييئه وتسليمه بموجب مرسوم.
المادة 64
يعين المفتشون في التخطيط التربوي من الدرجة الممتازة عن طريق الاختيار بعد التقييد في جدول الترقية من بين المفتشين في التخطيط التربوي من الدرجة الأولى البالغين الرتبة 7 على الأقل من درجتهم و المتوفرين على 5 سنوات من الخدمة الفعلية في الدرجة الأولى . وتتم هذه الترقية طبقا لمقتضيات الفقرة الثانية من المادة 99 أسفله

الجزء الخامس:
هيأة الدعم الإداري والتربوي والاجتماعي
المادة 65
تتكون هيأة الدعم الإداري والتربوي والاجتماعي من إطار الدعم التربوي وإطار الدعم الإداري وإطار الدعم الاجتماعي.
الباب الأول
إطار الدعم التربوي
المادة 66
يشتمل إطار الدعم التربوي على ثلاث درجات :
- الملحق التربوي من الدرجة الثالثة ؛
- الملحق التربوي من الدرجة الثانية ؛
- الملحق التربوي من الدرجة الأولى.
و تخصص لها الرتب و الأرقام الاستدلالية المبينة في الجدول رقم 4 الملحق بهذا المرسوم.
ويرقى الملحق التربوي من رتبة إلى رتبة و من درجة إلى أخرى.
و تتم الترقية من رتبة إلى الرتبة الموالية بالنسبة للدرجات الثالثة والثانية والأولى طبقا لمقتضيات المرسوم رقم 2.62.344 بتاريخ 15من صفر 1383 (8 يوليو 1963)، كما تم تغييره و تتميمه، مع مراعاة مقتضيات المادة 102 أسفله.
المادة 67
يقوم الملحقون التربويون من جميع الدرجات تحت إشراف هيأة الإدارة التربوية و أطر هيأة التدريس بمهام دعم العمل التربوي المتمثلة بالخصوص في :
* تحضير المختبرات و تسيير الآلات السمعية البصرية والمعلوماتية ؛
* مهام التوثيق، و تشمل تسيير و تنشيط المكتبة المدرسية كيفما كان نوعها ؛
* مهام الحراسة التربوية، و تتمثل في مساعدة الأساتذة على إنجاز الدروس التطبيقية و تمارين الدعم و حراسة الفروض و الامتحانات المختلفة، و كذا حراسة الساحة أثناء الاستراحة والدخول والخروج.
المادة 68
يعين الملحق التربوي من الدرجة الثالثة من بين خريجي سلك تكوين الملحقين التربويين الذي تحدد شروط ولوجه و كيفيات تنظيمه بموجب قرار للسلطة الحكومية المكلفة بالتربية الوطنية بعد استطلاع رأي السلطة الحكومية المكلفة بالتعليم العالي، مؤشر عليه من لدن السلطة الحكومية المكلفة بالوظيفة العمومية والسلطة الحكومية المكلفة بالمالية.
المادة 69
يعين الملحقون التربويون من الدرجة الثانية:
أ- على إثر امتحان مهني يفتح في وجه الملحقين التربويين من الدرجة الثالثة المتوفرين على 6 سنوات من الخدمة بهذه الصفة. وذلك في حدود النسبة المشار إليها في مقتضيات المادة 98 أسفله مع مراعاة مقتضيات المادة 100 أسفله؛
ب- عن طريق الاختيار بعد التقييد في جدول الترقية من بين الملحقين التربويين من الدرجة الثالثة المتوفرين على 10 سنوات في الدرجة الثالثة.
و تتم الترقية بالاختيار طبقا لمقتضيات الفقرة الأولى من المادة 99 أسفله مع مراعاة مقتضيات المادة 100 أسفله.
المادة 70
يعين الملحقون التربويون من الدرجة الأولى:
أ- على إثر امتحان مهني يفتح في وجه الملحقين التربويين من الدرجة الثانية المتوفرين على 6 سنوات من الخدمة بهذه الصفة، وذلك في حدود النسبة المشار إليها في مقتضيات المادة 98 أسفله مع مراعاة مقتضيات المادة 100 أسفله؛
ب- عن طريق الاختيار بعد التقييد في جدول الترقية من بين الملحقين التربويين من الدرجة الثانية المتوفرين على 10 سنوات في الدرجة الثانية .
و تتم الترقية بالاختيار طبقا لمقتضيات الفقرة الأولى من المادة 99 مع مراعاة مقتضيات المادة 100 أسفله.
المادة 71
يوضع في طريق الانقراض إطار حراس الخارجية والداخلية، ويبقى خاضعـــــــا لمقتضيات المرسوم رقم 2.85.742 بتاريخ 18من محرم 1406( 4 أكتوبر 1985) المشار إليه أعلاه ، مع مراعاة المقتضيات المنصوص عليها في مواد هذا المرسوم.
المادة 72
تحدد المقتضيات الخاصة بالترقية من إطار حراس الخارجية والداخلية من الدرجة الرابعة إلى الدرجة الثالثة ومن الدرجة الثالثة إلى الدرجة الثانية الخاضعيــن لمقتضيــــات المرســوم رقم 2.85.742 بتاريخ 18 من محرم 1406( 4 أكتوبر 1985) وفق ما يلي.
1- من إطار حراس الخارجية والداخلية من الدرجة الرابعة إلى الدرجة الثالثة :
أ – على إثر امتحان مهني يفتح في وجه حراس الخارجية والداخلية المتوفرين على 6 سنوات من الخدمة بهذه الصفة، وذلك في حدود النسبة المشار إليها في مقتضيات المادة 98 أسفله مع مراعاة مقتضيات المادة 100 أسفله؛
ب - عن طريق الاختيار بعد التقييد في جدول الترقية من بين حراس الخارجية والداخلية من الدرجة الرابعة المتوفرين على 10 سنوات من الخدمة بهذه الصفة.
و تتم الترقية بالاختيار طبقا لمقتضيات الفقرة الأولى من المادة 99 مع مراعاة مقتضيات المادة 100 أسفله.
2- من إطار حراس الخارجية والداخلية من الدرجة الثالثة إلى الدرجة الثانية :
أ – على إثر امتحان مهني يفتح في وجه حراس الخارجية والداخلية من الدرجة الثالثة المتوفرين على 6 سنوات من الخدمة بهذه الصفة و تحدد نسبة النجاح في هذا الامتحان طبقا لمقتضيات المادة 98 مع مراعاة مقتضيات المادة 100 أسفله.
ب - عن طريق الاختيار بعد التقييد في جدول الترقية من بين حراس الخارجية والداخلية من الدرجة الثالثة المتوفرين على 10 سنوات من الخدمة بهذه الصفة.
و تتم الترقية بالاختيار طبقا لمقتضيات الفقرة الأولى من المادة 99 مع مراعاة مقتضيات المادة 100 أسفله.
المادة 73
يوضع في طريق الانقراض إطار محضري المختبرات المدرسية والجامعية، ويبقى خاضعا لمقتضيــــات المرسوم رقم 2.85.742 بتاريخ 18من محرم 1406 ( 4 أكتوبر 1985) مع مراعاة المقتضيات المنصوص عليها في مواد هذا المرسوم.
المادة 74
تحدد المقتضيات الخاصة بالترقية من إطار محضري المختبرات المدرسية والجامعية من الدرجة الرابعة إلى الدرجة الثالثة ومن الدرجة الثالثة إلى الدرجة الثانية الخاضعيــن لمقتضيــــات المرســوم رقم 2.85.742 بتاريخ 18من محرم 1406( 4 أكتوبر 1985) وفق ما يلي :
1- من إطار محضري المختبرات المدرسية والجامعية من الدرجة الرابعة إلى الدرجة الثالثة :
أ – على إثر امتحان مهني يفتح في وجه محضري المختبرات المدرسية والجامعية من الدرجة الرابعة المتوفرين على 6 سنوات من الخدمة بهذه الصفة، وذلك في حدود النسبة المشار إليها في مقتضيات المادة 98 أسفله مع مراعاة مقتضيات المادة 100 أسفله؛
ب - عن طريق الاختيار بعد التقييد في جدول الترقية من بين محضري المختبرات المدرسية والجامعية من الدرجة الرابعة المتوفرين على 10 سنوات من الخدمة بهذه الصفة.
و تتم الترقية بالاختيار طبقا لمقتضيات الفقرة الأولى من المادة 99 مع مراعاة مقتضيات المادة 100 أسفله.
2- من إطار محضري المختبرات المدرسية والجامعية من الدرجة الثالثة إلى الدرجة الثانية :
أ – على إثر امتحان مهني يفتح في وجه محضري المختبرات المدرسية والجامعية من الدرجة الثالثة المتوفرين على 6 سنوات من الخدمة بهذه الصفة، وذلك في حدود النسبة المشار إليها في مقتضيات المادة 98 أسفله مع مراعاة مقتضيات المادة 100 أسفله ؛
ب - عن طريق الاختيار بعد التقييد في جدول الترقية من بين محضري المختبرات المدرسية والجامعية من الدرجة الثالثة المتوفرين على 10 سنوات من الخدمة بهذه الصفة.
و تتم الترقية بالاختيار طبقا لمقتضيات الفقرة الأولى من المادة 99 مع مراعاة مقتضيات المادة 100 أسفله.

https://dawawin.forumactif.org

الرجوع الى أعلى الصفحة  رسالة [صفحة 1 من اصل 1]

مواضيع مماثلة

-

صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى