دواوين منتدى الحوار المفتوح
منتدى دواوين منبر الحوار المفتوح

انضم إلى المنتدى ، فالأمر سريع وسهل

دواوين منتدى الحوار المفتوح
منتدى دواوين منبر الحوار المفتوح
دواوين منتدى الحوار المفتوح
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
دواوين منتدى الحوار المفتوح

الحوار المفتوح منبر حر لتبادل الأفكار و الآراء


أهلا وسهلا بك زائرنا الكريم, أنت لم تقم بتسجيل الدخول بعد! يشرفنا أن تقوم بالدخول أو التسجيل إذا رغبت بالمشاركة في المنتدى

النظام الأساسي الخاص بموظفي وزارة التربية الوطنية(4)

اذهب الى الأسفل  رسالة [صفحة 1 من اصل 1]

Admin1

Admin1
نائب المدير
نائب المدير

الباب الثاني
إطار الدعم الإداري
المادة 75
يشتمل إطار الدعم الإداري على ثلاث درجات :
* ملحق الاقتصاد والإدارة من الدرجة الثالثة ؛
* ملحق الاقتصاد والإدارة من الدرجة الثانية ؛
* ملحق الاقتصاد والإدارة من الدرجة الأولى.
و تخصص لها الرتب و الأرقام الاستدلالية المبينة في الجدول رقم 4 الملحق بهذا المرسوم.
يرقى ملحق الاقتصاد والإدارة من رتبة إلى رتبة و من درجة إلى أخرى.
و تتم الترقية من رتبة إلى الرتبة الموالية بالنسبة للدرجات الثالثة والثانية والأولى طبقا لمقتضيات المرسوم رقم 2.62.344 بتاريخ 15من صفر 1383 (8 يوليو1963)، كما تم تغييره و تتميمه ، مع مراعاة مقتضيات المادة 102 أسفله.
المادة 76
يقوم ملحقو الاقتصاد والإدارة من جميع الدرجات بمهام دعم العمل الإداري تحت إشراف هيأة الإدارة التربوية للمؤسسة و أطر هيأة التوجيه و التخطيط التربوي وأطر هيأة التسيير و المراقبة المادية والمالية، و تشمل بالخصوص المهام المرتبطة بالمساعدة على إنجاز العمليات التالية :
* التسيير المادي والمالي و المحاسباتي للمؤسسات التعليمية ؛
* تنظيم حملات الإعلام و التوجيه والأنشطة المرتبطة بها و إنجاز عمليات الإحصاء ؛
* الأعمال الإدارية المتصلة بتسيير المؤسسة.
المادة 77
يعين ملحق الاقتصاد و الإدارة من الدرجة الثالثة من بين خريجي سلك تكوين الملحقين في الاقتصاد و الإدارة الذي تحدد شروط ولوجه و كيفيات تنظيمه بموجب قرار للسلطة الحكومية المكلفة بالتربية الوطنية بعد استطلاع رأي السلطة الحكومية المكلفة بالتعليم العالي ، مؤشر عليه من لدن السلطة الحكومية المكلفة بالوظيفة العمومية و السلطة الحكومية المكلفة بالمالية.
المادة 78
يعين ملحق الاقتصاد والإدارة من الدرجة الثانية :
أ- على إثر امتحان مهني يفتح في وجه ملحقي الاقتصاد والإدارة من الدرجة الثالثة المتوفرين على 6 سنوات من الخدمة بهذه الصفة، وذلك في حدود النسبة المشار إليها في مقتضيات المادة 98 مع مراعاة مقتضيات المادة 100 أسفله؛
ب- عن طريق الاختيار بعد التقييد في جدول الترقية من بين ملحقي الاقتصاد والإدارة من الدرجة الثالثة المتوفرين على 10 سنوات في الدرجة الثالثة .
وتتم الترقية بالاختيار طبقا لمقتضيات الفقرة الأولى من المادة99 مع مراعاة مقتضيات المادة 100 أسفله.
المادة 79
يعين ملحقو الاقتصاد والإدارة من الدرجة الأولى :
أ- على إثر امتحان مهني يفتح في وجه ملحقي الاقتصاد والإدارة من الدرجة الثانية المتوفرين على 6 سنوات من الخدمة بهذه الصفة،وذلك في حدود النسبة المشار إليها في مقتضيات المادة 98 مع مراعاة مقتضيات المادة 100 أسفله؛
ب- عن طريق الاختيار بعد التقييد في جدول الترقية من بين ملحقي الاقتصاد والإدارة من الدرجة الثانية المتوفرين على 10 سنوات في الدرجة الثانية.
وتتم الترقية بالاختيار طبقا لمقتضيات الفقرة الأولى من المادة 99 مع مراعاة مقتضيات المادة 100 أسفله.
المادة 80
يوضع إطار مساعد المصالح الاقتصادية وإطار مقتصد في طريق الانقراض، ويبقيان خاضعين لمقتضيات المرسوم رقم 2.85.742 بتاريخ 18 من محرم 1406( 4 أكتوبر 1985) و يستفيدون من مقتضيات المادة 37 منه، مع مراعاة المقتضيات المنصوص عليها في مواد هذا المرسوم .
المادة 81
تحدد المقتضيات الخاصة بالترقية من إطار مساعد المصالح الاقتصادية إلى إطار مقتصد ، ومن إطار مقتصد إلى إطار مقتصد ممتاز ، المنصوص عليها في المرسوم رقم 2.85.742 بتاريخ 18 من محرم 1406 ( 4 أكتوبر 1985 ) وفق ما يلي :
1- من إطار مساعد المصالح الاقتصادية إلى إطار مقتصد :
أ – على إثر امتحان مهني يفتح في وجه مساعدي المصالح الاقتصادية المتوفرين على 6 سنوات من الخدمة بهذه الصفة، وذلك في حدود النسبة المشار إليها في مقتضيات المادة 98 مع مراعاة مقتضيات المادة 100 أسفله؛
ب - عن طريق الاختيار بعد التقييد في جدول الترقية من بين مساعدي المصالح الاقتصادية المتوفرين على 10 سنوات من الخدمة بهذه الصفة.
وتتم الترقية بالاختيار طبقا لمقتضيات الفقرة الأولى من المادة 99 مع مراعاة مقتضيات المادة 100 أسفله.
2- من إطار مقتصد إلى إطار مقتصد ممتاز عن طريق الاختيار من بين :
أ – على إثر امتحان مهني يفتح في وجه المقتصدين المتوفرين على 6 سنوات من الخدمة بهذه الصفة ، وذلك في حدود النسبة المشار إليها في مقتضيات المادة 98 مع مراعاة مقتضيات المادة 100 أسفله؛
ب - عن طريق الاختيار بعد التقييد في جدول الترقية من بين المقتصدين المتوفرين على 10 سنوات من الخدمة بهذه الصفة.
وتتم الترقية بالاختيار طبقا لمقتضيات الفقرة الأولى من المادة 99 مع مراعاة مقتضيات المادة 100 أسفله.
المادة 82
يوضع في طريق الانقراض، إطار المساعدين في التوجيه والتخطيط التربوي و يبقى خاضعا لمقتضيات المرسوم رقم 2.85.742 بتاريخ 18من محرم 1406(4 أكتوبر 1985) السالف الذكر، مع مراعاة المقتضيات المنصوص عليها في مواد هذا المرسوم.
المادة 83
تحدد المقتضيات الخاصـة بالترقية من إطار مساعد في التوجيه و التخطيط التربوي إلى إطار مساعـد مختص في التوجيــه و التخطيط التربوي الخاضعيـــن لمقتضيـــــات المرســـوم رقم 2.85.742 بتاريخ 18 محرم 1406( 4 أكتوبر 1985) وفق ما يلي :
أ – على إثر امتحان مهني يفتح في وجه المساعدين في التوجيه والتخطيط التربوي المتوفرين على 6 سنوات من الخدمة بهذه الصفة، وذلك في حدود النسبة المشار إليها في مقتضيات المادة 98 مع مراعاة مقتضيات المادة 100 أسفله؛
ب - عن طريق الاختيار بعد التقييد في جدول الترقية من بين المساعدين في التوجيه والتخطيط التربوي المتوفرين على 10 سنوات من الخدمة بهذه الصفة.
وتتم الترقية بالاختيار طبقا لمقتضيات الفقرة الأولى من المادة 99 مع مراعاة مقتضيات المادة 100 أسفله.
الباب الثالث
إطار الدعم الاجتماعي
المادة 84
يشتمل إطار الدعم الاجتماعي على ثلاث درجات :
* الملحق الاجتماعي من الدرجة الثالثة ؛
* الملحق الاجتماعي من الدرجة الثانية ؛
* الملحق الاجتماعي من الدرجة الأولى .
و تخصص لها الرتب و الأرقام الاستدلالية المبينة في الجدول رقم 4 الملحق بهذا المرسوم.
يرقى الملحق الاجتماعي من رتبة إلى رتبة و من درجة إلى أخرى.
و تتم الترقية من رتبة إلى الرتبة الموالية بالنسبة للدرجة الثالثة و الثانية والأولى طبقا لمقتضيات المرسوم رقم 2.62.344 بتاريخ 15 من صفر 1383(8 يوليو1963)، كما تم تغييره و تتميمه ، مع مراعاة مقتضيات المادة 102 أسفله.
المادة 85
يقوم الملحقون الاجتماعيون من جميع الدرجات تحت إشراف هيأة الإدارة التربوية بمهام دعم العمل الاجتماعي و الصحي بالمؤسسات التعليمية.
المادة 86
يعين الملحق الاجتماعي من الدرجة الثالثة من بين خريجي سلك تكوين الملحقين الاجتماعيين الذي تحدد شروط ولوجه و كيفيات تنظيمه بموجب قرار للسلطة الحكومية المكلفة بالتربية الوطنية مؤشر عليه من لدن السلطة الحكومية المكلفة بالوظيفة العمومية و السلطة الحكومية المكلفة بالمالية.
المادة 87
يعين الملحقون الاجتماعيون من الدرجة الثانية :
أ- على إثر امتحان مهني يفتح في وجه الملحقين الاجتماعيين من الدرجة الثالثة المتوفرين على 6 سنوات من الخدمة بهذه الصفة. وذلك في حدود النسبة المشار إليها في مقتضيات المادة 98 مع مراعاة مقتضيات المادة 100 أسفله؛
ب- عن طريق الاختيار بعد التقييد في جدول الترقية من بين الملحقين الاجتماعيين من الدرجة الثالثة المتوفرين على 10 سنوات في الدرجة الثالثة .
و تتم الترقية بالاختيار طبقا لمقتضيات الفقرة الأولى من المادة 99 مع مراعاة مقتضيات المادة 100 أسفله.
المادة 88
يعين الملحقون الاجتماعيون من الدرجة الأولى :
أ- على إثر امتحان مهني يفتح في وجه الملحقين الاجتماعيين من الدرجة الثانية المتوفرين على 6 سنوات من الخدمة بهذه الصفة، وذلك في حدود النسبة المشار إليها في مقتضيات المادة 98 مع مراعاة مقتضيات المادة 100 أسفله؛
ب- عن طريق الاختيار بعد التقييد في جدول الترقية من بين الملحقين الاجتماعيين من الدرجة الثانية المتوفرين على 10 سنوات في الدرجة الثانية.
و تتم الترقية بالاختيار طبقا لمقتضيات الفقرة الأولى من المادة 99 مع مراعاة مقتضيات المادة 100 أسفله.
الجزء السادس:
مقتضيات مشتركة
الباب الأول
الانتداب لمهام تنسيق التفتيش ومهام الإدارة التربوية
المادة 89
يكلف بمهام تنسيق التفتيش المركزي و الجهوي، المفتشون التربويون من الدرجة الممتازة والمفتشون في التوجيه أو التخطيط التربوي من الدرجة الممتازة ومفتشو المصالح المادية والمالية من الدرجة الممتازة و كذا المتصرفون الممتازون المتوفرون على نفس الترتيب، الذين قضوا على الأقل 15 سنة من الخدمة في قطاع التربية الوطنية والمتوفرون على 6 سنوات من الخدمة في إطار المفتشين أو المفتشين من الدرجة الممتازة أو درجة لها نفس الترتيب.
و يحدد عدد المكلفين بمهام تنسيق التفتيش المركزي على الشكل التالي :
* مفتشان منسقان للتعليم الابتدائي ؛
* 3 مفتشين منسقين للتعليم الثانوي من بينهم مفتش مكلف بالتعليم بالأقسام التحضيرية لولوج المعاهد والمدارس العليا ؛
* مفتشان منسقان للشؤون الإدارية ؛
* مفتشان منسقان في التوجيه و التخطيط التربوي ؛
* مفتشان منسقان للمصالح المادية والمالية.
و يعهد إلى المفتشين المكلفين بمهام تنسيق التفتيش على المستوى المركزي، تحت إشراف المفتشيات العامة، بالمهام التالية :
- تحليل وإبداء الرأي حول القضايا التربوية المتعلقة بسياسة التربية والتكوين في حدود اختصاصات وزارة التربية الوطنية ؛
- تقديم الاقتراحات المتعلقة بتحديد الاختيارات والتوجهات التربوية الوطنية بطلب من الوزير أو بمبادرة منهم ؛
- القيام بمراقبة الجوانب التربوية للمصالح المتدخلة في المجال التربوي الخاضعة لوصاية الوزارة وخاصة المصالح التربوية ومصالح الخريطة المدرسية والتوجيه والخزانات والمكتبات المدرسية واقتراح التدابير لتحسين فعاليتها ؛
- القيام بجميع التدابير القمينة بضمان جودة العملية التربوية ؛
- تحليل وإبداء الرأي حول قضايا التنظيم المتعلقة بسياسة الوزارة في المجال الإداري والمالي وتدبير الموارد البشرية ؛
- القيام بالدراسات والتحريات الهادفة إلى تقييم القدرات التدبيرية لمصالح الوزارة والمصالح الخاضعة لوصايتها في المجال الإداري والمالي وتدبير الموارد البشرية، و اقتراح التدابير المناسبة لتحسين فعاليتها ؛
- تقويم أنماط التنظيم الإداري وطرائق عمل المصالح المركزية للوزارة والوحدات الخاضعة لوصايتها ؛
- ضمان افتحاص المصالح الإدارية والمالية والمصالح المكلفة بتدبير الموارد البشرية للوزارة والمصالح الخاضعة لوصايتها ؛
- تحليل وقياس مدى تحقيق الأهداف المسطرة في البرامج التي تم الالتزام بها من طرف الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين مع الوزارة.
ويحدد عدد المكلفين بتنسيق التفتيش في كل أكاديمية جهوية للتربية والتكوين على الشكل التالي :
* مفتش منسق للتعليم الابتدائي ؛
* مفتش منسق للتعليم الثانوي ؛
* مفتش منسق للشؤون الإدارية ؛
* مفتش منسق في التوجيه أو التخطيط التربوي ؛
* مفتش منسق للمصالح المادية والمالية.
ويعهد إليهم على صعيد الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بمهام المراقبة العامة في الميادين التربوية والإدارية والمالية و التخطيط والتوجيه التربوي والشؤون المادية والمالية. كما ينسق هؤلاء أعمال المفتشين التابعين لهم و يمارسون بالإضافة إلى ذلك الاختصاصات التالية :
1- تتبع ومراقبة تنفيذ عمليات اللاتركيز، و مؤازرة مديري الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين ونواب الوزارة على تنفيذها و العمل على توحيد المفاهيم واحترام النظام المعمول به و تقييم المصالح الخاضعة للأكاديمية في مجال التدبير عن طريق تنظيم تداريب وندوات وحلقات دراسية لفائدة الموظفين العاملين بهذه المصالح ؛
2- إنجاز البحوث التطبيقية في مختلف التخصصات ؛
3- القيام بالدراسات والتجارب التربوية والإدارية و تأطيرها ؛
4- القيام بمراقبة الجوانب التربوية للمصالح المتدخلة في المجال التربوي وخاصة المصالح التربوية ومصالح الخريطة المدرسية والتوجيه والخزانات والمكتبات المدرسية واقتراح التدابير لتحسين فعاليتها؛
5- السهر على تكوين واستكمال خبرة الأطر التابعة للهيئات المكونة للموظفين العاملين بقطاع التربية الوطنية؛
6- دعم المبادرات ذات الطابع الاجتماعي والثقافي والرياضي ؛
7- القيام بالدراسات والتحريات الهادفة إلى تقييم القدرات التدبيرية للمصالح التابعة للأكاديمية في المجال الإداري والمالي وتدبير الموارد البشرية، مع العمل على اقتراح التدابير لتحسين فعاليتها؛
8- تقويم أنماط التنظيم الإداري وطرائق عمل المصالح التابعة للأكاديمية ؛
9- ضمان افتحاص المصالح الإدارية والمالية والمصالح المكلفة بتدبير الموارد البشرية للأكاديمية؛
كما يمكن تكليفهم من طرف السلطة الحكومية الوصية بالقيام بدراسات في المجالات التربوية والإدارية و المالية.
المادة 90
يعين نواب وزارة التربية الوطنية بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالتربية الوطنية من بين موظفي الوزارة المرتبين في الدرجة الممتازة أو درجة مماثلة لها أو المتوفرين على خمس سنوات على الأقل من الخدمة في الدرجة الأولى أو درجة مماثلة لها، المتوفرين على أقدمية 10 سنوات من الخدمة على الأقل في قطاع التربية الوطنية.
المادة 91
خلافا لمقتضيات المادة 90 المشار إليها أعلاه، فإن الموظفين المعينين في مهام نائب الوزارة قبل تاريخ نشر هذا المرسوم بالجريدة الرسمية يمكنهم بصفة استثنائية أن يستمروا في مزاولة مهامهم.
المادة 92
يتم تكليف أطر هيأة التدريس و هيأة التخطيط والتوجيه التربوي و الملحقين التربويين وملحقي الاقتصاد والإدارة والمفتشين التربويين للتعليم الثانوي لإعدادي والمفتشين التربويين للتعليم الثانوي التأهيلي بمهام الإدارة التربوية بعد التقييد في لائحة الأهلية التي توضع كل سنة من لدن السلطة الحكومية المكلفة بالتربية الوطنية والخضوع لتكوين خاص.
و تحدد بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالتربية الوطنية شروط و كيفيات تنظيم التكوين المذكور و كذا كيفيات وضع لوائح الأهلية.
الباب الثاني
الرخص و التعويضات
المادة 93
يخول موظفو وزارة التربية الوطنية الحق في رخصة سنوية لمدة شهر ، و لا تمنح هذه الرخصة إلا خلال عطلة نهاية السنة الدراسية التي تحدد بقرار لوزير التربية الوطنية.
غير أنه يسمح لأطرهيأة التدريس وهيأة التأطير والمراقبة التربوية بالتغيب لأكثر من شهر واحد خلال عطلة نهاية السنة الدراسية ماعدا المكلفين منهم بمهام إدارية بمؤسسات التعليم والتكوين والمصالح المركزية للسلطة الحكومية المكلفة بالتربية الوطنية والمصالح الخاضعة لوصايتها.
المادة 94
تبقى مقتضيات الظهير الشريف رقم 1.58.008 الصادر في 4 شعبان 1377 (24 فبراير 1958) بمثابة النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية جارية على موظفي وزارة التربية الوطنية فيما يتعلق بالرخص مع مراعاة مقتضيات المادة93 أعلاه.
المادة 95
يستفيد موظفو وزارة التربية الوطنية المنتمون إلى هيأة التدريس وهيأة التأطير والمراقبة التربوية وهيأة التوجيه والتخطيط التربوي وهيأة التسيير والمراقبة المادية والمالية وهيأة الدعم الإداري والتربوي والاجتماعي من تعويضات تحدد أصنافها ومقاديرها بمرسوم.
الباب الثالث
إعادة الإدماج
المادة 96
يعاد إدماج الموظفين المتدربين والرسميين الخاضعين لمقتضيات المرسوم رقم 2.85.742 الصادر في 18 من محرم 1406 ( 4 أكتوبر 1985) ابتداء من تاريخ نشر هذا المرسوم بالجريدة الرسمية، وفق الجدول رقم 1 الملحق بهذا المرسوم .

https://dawawin.forumactif.org

الرجوع الى أعلى الصفحة  رسالة [صفحة 1 من اصل 1]

مواضيع مماثلة

-

صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى