دواوين منتدى الحوار المفتوح
منتدى دواوين منبر الحوار المفتوح

انضم إلى المنتدى ، فالأمر سريع وسهل

دواوين منتدى الحوار المفتوح
منتدى دواوين منبر الحوار المفتوح
دواوين منتدى الحوار المفتوح
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
دواوين منتدى الحوار المفتوح

الحوار المفتوح منبر حر لتبادل الأفكار و الآراء


أهلا وسهلا بك زائرنا الكريم, أنت لم تقم بتسجيل الدخول بعد! يشرفنا أن تقوم بالدخول أو التسجيل إذا رغبت بالمشاركة في المنتدى

النظام الأساسي الخاص بموظفي وزارة التربية الوطنية(6)

اذهب الى الأسفل  رسالة [صفحة 1 من اصل 1]

Admin1

Admin1
نائب المدير
نائب المدير

المستشارين في التوجيه التربوي و المستشارين في التخطيط التربوي المرتبين في الدرجة الثانية، المتوفرين على 15 سنة من الأقدمية العامة منها 6 سنوات من الخدمة في الدرجة الثانية أو درجة مماثلة لها، و الذين خضعوا لتكوين لولوج الدرجة الثانية أو درجة مماثلة لها ترتب عنه تغيير في الإطار.
كما يستفيد من نفس المقتضيات الواردة في هذه المادة، مفتشو التعليم الابتدائي المرتبين في السلم العاشر الحاصلين على شهادة مفتش التعليم الابتدائي و الخاضعين لمقتضيات المرسوم رقم 2.85.742 الصادر في 18 من محرم 1406( 4 أكتوبر 1985) المشار إليه أعلاه، للترقية إلى إطار مفتش رئيسي للتعليم الابتدائي
المادة 115
تبقى المقتضيات المنظمة لشروط و كيفيات الحصول على الشهادات و الدبلومات التي تسلمها مراكز التكوين الخاضعة لوزارة التربية الوطنية سارية المفعول، كما يبقى العمل جاريا بالشروط والشهادات والدبلومات المعمول بها للتوظيف في مختلف الأطر المنصوص عليها في المرسوم رقم 2.85.742 بتاريخ في 18 من محرم 1406( 4 أكتوبر 1985) بشأن النظام الأساسي الخاص بموظفي وزارة التربية الوطنية للتوظيف، و ذلك إلى حين صدور النصوص التنظيمية المنصوص عليها في مواد هذا المرسوم.
المادة 115 مكررة
يستفيد أطر هيئة رجال التعليم المنصوص عليهم في المرسوم رقم 2.85.742 بتاريخ في 18 من محرم 1406( 4 أكتوبر 1985) بشأن النظام الأساسي الخاص بموظفي وزارة التربية الوطنية ، والذين خضعوا لتكوين ترتب عنه تغيير في الإطار دون تغيير في السلم من سنتين من الأقدمية ، تحتسب للترقي في الدرجة ، وذلك ابتداء من فاتح يناير 2004.
المادة 115 مكررة مرتين
" يستفيد أساتذة التعليم الثانوي الإعدادي من الدرجة الثانية والذين تم توظيفهم الأول في إطار أساتذة السلك الأول للتعليم الثانوي من الدرجة الثالثة "المنصوص عليه في المرسوم رقم 2.85.742 الصادر في 18 من محرم 1406 (4 أكتوبر1985) بشأن "النظام الأساسي الخاص بموظفي وزارة التربية الوطنية، من سنوات من الأقدمية تحتسب لأجل الترقي بالاختيار إلى الدرجة الأولى تحدد على الشكل التالي:
"- خمس سنوات لفائدة أساتذة التعليم الثانوي الإعدادي الذين تم توظيفهم الأول سنة 1979 وما قبل، ويستفيدون بصفة استثنائية من الترقية عن طريق الاختيار بعد استيفائهم للشروط النظامية للترقي دون الأخذ بعين الاعتبار النسبة المئوية المنصوص عليها في المرسوم رقم 2.85.742 السالف الذكر.
"وتصرف الأجرة الشهرية الناتجة عن هذه الترقية كاملة ابتداء من فاتح يوليو2004 على أن يحتفظ المعنيون بالأمر بالأقدمية في الدرجة تحتسب منذ استيفائهم الشروط النظامية للترقي؛
"- أربع سنوات لفائدة أساتذة التعليم الثانوي الإعدادي الذين تم توظيفهم الأول سنة 1980؛
"- ثلاث سنوات لفائدة أساتذة التعليم الثانوي الإعدادي الذين تم توظيفهم الأول سنة1981؛
"- سنتان لفائدة أساتذة التعليم الثانوي الإعدادي الذين تم توظيفهم الأول سنة 1982؛
"- سنة واحدة لفائدة أساتذة التعليم الثانوي الإعدادي الذين تم توظيفهم الأول سنة 1983.
"وتسري نفس المقتضيات المشار إليها أعلاه، على أساتذة التعليم الثانوي الإعدادي من الدرجة الثانية الراسبين في امتحانات التخرج من المراكز التربوية الجهوية وكذا الراسبين في السنة الثانية "للمدارس العليا للأساتذة. ويحتسب تاريخ التوظيف بالنسبة للمعنيين بالأمر لأجل الاستفادة من سنوات "الأقدمية المذكورة أعلاه، ابتداء من تاريخ تسميتهم كأساتذة السلك الأول للتعليم الثانوي.
"وتتم الترقيات الناتجة عن منح أربع سنوات وثلاث سنوات وسنتين وسنة واحدة من الأقدمية "المشار إليها أعلاه، بعد استيفاء المعنيين بالأمر للشروط النظامية للترقي بالاختيار المنصوص عليها في "الفقرة الأولى من المادة 99 أعلاه، مع مراعاة مقتضيات المادة 100 من هذا المرسوم، وتصرف "الأجرة الشهرية الناتجة عنها كاملة، كما ما يلي :
" - ابتداء من فاتح أكتوبر 2004 بالنسبة للمستفيدين من الترقية سنة 2003؛
" - ابتداء من فاتح يناير 2005 بالنسبة للمستفيدين من الترقية سنة 2004؛
" - ابتداء من فاتح يوليو 2005 بالنسبة للمستفيدين من الترقية سنة 2005؛
" - ابتداء من فاتح يوليو 2006 بالنسبة للمستفيدين من الترقية سنة 2006.
"ويستفيد أساتذة التعليم الثانوي الإعدادي من الدرجة الثانية، الذين تم توظيفهم الأول في إطار "المعلمين المنصوص عليه في المرسوم رقم 2.85.742 الصادر في 4 أكتوبر 1985 السالف الذكر، "والمتوفرين على 15 سنة من الخدمة منها 6 سنوات في إطار أساتذة السلك الأول للتعليم الثانوي من الدرجة الثالثة المنصوص عليهم في المرسوم المذكور رقم 2.85.742 من سنوات من الأقدمية تحتسب "لأجل الترقي بالاختيار إلى الدرجة الأولى تحدد عـلى الشكل التــالـي:
" - أربع سنوات بالنسبة للذين استوفوا الأقدمية المذكورة أعلاه إلى غاية سنة 1993؛
" - ثلاث سنوات بالنسبة للذين استوفوا الأقدمية المذكورة أعلاه خلال سنة 1994؛
" - سنتان بالنسبة للذين استوفوا الأقدمية المذكورة أعلاه خلال سنة 1995؛
" - سنة واحدة بالنسبة للذين استوفوا الأقدمية المذكورة أعلاه خلال سنة 1996.
"وتتم الترقيات الناتجة عن منح أربع سنوات وثلاث سنوات وسنتين وسنة واحدة من الأقدمية المشار "إليها أعلاه، بعد استيفاء المعنيين بالأمر للشروط النظامية للترقي بالاختيار المنصوص عليها في الفقرة "الأولى من المادة 99 أعلاه مع مراعاة مقتضيات المــادة 100 من هذا المرسوم، وتصرف الأجرة "الشهرية الناتجة عنها كاملة، كما يلي ما يلي:
" - ابتداء من فاتح أكتوبر 2004 بالنسبة للمستفيدين من الترقية سنة 2003؛
" - بتداء من فاتح يناير 2005 بالنسبة للمستفيدين من الترقية سنة 2004؛
" - ابتداء من فاتح يوليو 2005 بالنسبة للمستفيدين من الترقية سنة 2005؛
"- ابتداء من فاتح يوليو 2006 بالنسبة للمستفيدين من الترقية سنة 2006.
"ويستثنى من الإجراءات المذكورة أعلاه، أساتذة السلك الأول للتعليم الثانوي من الدرجة الثالثة المنصوص عليهم في المرسوم رقم 2.85.742 الصادر في 4 أكتوبر 1985 المشار إليه أعلاه،المستفيدون من الترقية إلى الدرجة الثانية بناء على الشهادات الجامعية إلى غاية 31 دجنبر 1992

([2] مرسوم رقم 2.06.171 صادر في 3 شعبان 1427 (28 أغسطس 2006) بتغيير وتتميم المرسوم رقم 2.02.854 الصادر في 8 ذي الحجة 1423 (10 فبراير 2003) بشأن اتلنظام الأساسي الخاص بمموظفي وزارة التربية الوطنية.-جريدة رسمية عدد 5457 بتاريخ 18 شتنبر 2006 .
المادة 116
تحدد شروط و كيفية إجراء المباريات و الامتحانات والحصول على مختلف شهادات الكفاءة التربوية المنصوص عليها في هذا المرسوم بقرار لوزير التربية الوطنية بعد رأي مطابق للسلطة الحكومية المكلفة بالتعليم العالي باستثناء القرارات المتعلقة بالمباريات والامتحانات وشهادات الكفاءة التربوية الخاصة بوزارة التربية الوطنية.
المادة 117
يعمل بهذا المرسوم ابتداء من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية، و تنسخ ابتداء من نفس التاريخ جميع المقتضيات النظامية المخالفة.
ويحتفظ الموظفون الخاضعون لمقتضيات هذا المرسوم، بوضعيتهم الإدارية التي كانوا يتمتعون بها عند تاريخ إجراء العمل به، و ذلك إلى أن تصبح القرارات المتعلقة بإعادة إدماجهم في إطار من الأطر المنصوص عليها في هذا المرسوم سارية المفعول. ويستفيدون ابتداء من فاتح سبتمبر 2002 من التعويضات المنصوص عليها في كل من المرسوم 2.02.862 الصادر في 8 ذي الحجة 1423(10 فبراير 2003) و المرسوم 2.02.860 الصادر في 8 ذي الحجة 1423(10 فبراير 2003).
المادة 118
يسند تنفيذ هذا المرسوم إلى السلطة الحكومية المكلفة بالتربية الوطنية و السلطة الحكومية المكلفة بالتعليم العالي والسلطة الحكومية المكلفة بالمالية و السلطة الحكومية المكلفة بالشؤون الإدارية، كل واحدة منها فيما يخصها.
و حرر بالرباط في 8 ذي الحجة 1423(10 فبراير 2003).
الإمضاء: إدريس جطو.
وقعه بالعطف:
وزير التربية الوطنية والشباب،
الإمضاء: حبيب المالكي.
وزير المالية و الخوصصة،
الإمضاء: فتح الله ولعلو.
الوزير المكلف بتحديث القطاعات العامة،
الإمضاء: نجيب الزروالي وارثي.
الجدول الملحق رقم 1
إعادة الإدماج
الإطار القديم الإطار الجديد
- المفتش الممتاز المنبثق عن إطار مفتشي التعليم الثانوي .
- المفتش الممتاز المنبثق عن إطار المفتشين الرئيسيين للتعليم الابتدائي.
- مفتش التعليم الثانوي.
- مفتش رئيسي للتعليم الابتدائي.
- أساتذة السلك الثاني للتعليم الثانوي من الدرجة الممتازة ( الحاملين لشهادة التبريز).
- أساتذة السلك الثاني" للتعليم الثانوي من الدرجة الأولى( الحاملين لشهادة التبريز) .
- أساتذة السلك الثاني من الدرجة الممتازة.
- أساتذة السلك الثاني من الدرجة الأولى.
- أساتذة السلك الثاني من الدرجة الثانية.
- أساتذة السلك الأول من الدرجة الثالثة.
- أساتذة السلك الأول من الدرجة الثانية.
- أساتذة السلك الأول من الدرجة الأولى.
- المعلم من الدرجة الثانية.
- المعلم من الدرجة الأولى.
- مفتش المصالح الاقتصادية.
- مفتش ممتاز للمصالح الاقتصادية.
- ممون.
- مقتصد ممتاز.
- مفتش ممتاز في التوجيه أو التخطيط التربوي.
- مفتش في التوجيه أو التخطيط التربوي.
- مستشار في التوجيه أو التخطيط التربوي.
- مساعد مختص في التوجيه والتخطيط التربوي.
- حارس الخارجية والداخلية من الدرجة الثانية.
- حارس الخارجية والداخلية من الدرجة الأولى.
- محضر المختبرات المدرسية والجامعية من الدرجة الثانية.
- محضر المختبرات المدرسية والجامعية من الدرجة الأولى. - المفتش التربوي للتعليم الثانوي من الدرجة الممتازة.
- المفتش التربوي للتعليم الابتدائي من الدرجة الممتازة.
- المفتش التربوي للتعليم الثانوي من الدرجة الأولى.
- المفتش التربوي للتعليم الابتدائي من الدرجة الأولى.
- الأساتذة المبرزين للتعليم الثانوي التأهيلي من الدرجة الممتازة.
- الأساتذة المبرزين للتعليم الثانوي التأهيلي من الدرجة الأولى.
- أساتذة التعليم الثانوي التأهيلي من الدرجة الممتازة.
- أساتذة التعليم الثانوي التأهيلي من الدرجة الأولى.
- أساتذة التعليم الثانوي التأهيلي من الدرجة الثانية.
- أساتذة التعليم الثانوي الإعدادي من الدرجة الثالثة.
- أساتذة التعليم الثانوي الإعدادي من الدرجة الثانية.
- أساتذة التعليم الثانوي الإعدادي من الدرجة الأولى.
- أساتذة التعليم الابتدائي من الدرجة الثالثة.
- أساتذة التعليم الابتدائي من الدرجة الثانية.
- مفتش المصالح المادية والمالية من الدرجة الأولى.
- مفتش المصالح المادية والمالية من الدرجة الممتازة.
- ممون من الدرجة الثانية .
- ملحق الاقتصاد والإدارة من الدرجة الثالثة.
- مفتش في التوجيه التربوي من الدرجة الممتازة أو مفتش في التخطيط التربوي من الدرجة الممتازة ، بناء على التخصص.
- مفتش في التوجيه التربوي من الدرجة الأولى أو مفتش في التخطيط التربوي من الدرجة الأولى ، بناء على التخصص.
- مستشار في التوجيه التربوي من الدرجة الثانية أو مستشار في التخطيط التربوي من الدرجة الثانية، بناء على التخصص.
- ملحق الاقتصاد والإدارة من الدرجة الثالثة.
- الملحق التربوي من الدرجة الثالثة.
- الملحق التربوي من الدرجة الثانية.
- الملحق التربوي من الدرجة الثالثة.
- الملحق التربوي من الدرجة الثانية.


الجدول الملحق رقم 2
السنة نسبة الترقية بالاختيار نسبة الترقية بالامتحانات المهنية
السنة الأولى. 15 % 7 %
السنة الثانية. 14 % 8 %
السنة الثالثة. 13 % 9 %


الجدول الملحق رقم 3
الدرجةالثانية الرتب و الأرقام الاستدلالية الدرجة الأولى الرتب و الأرقام الاستدلالية الدرجة الممتازة الرتب و الأرقام الاستدلالية
الرتبة 1 275 الرتبة 1 336 الرتبة 1 704
الرتبة 2 300 الرتبة 2 369 الرتبة 2 746
الرتبة 3 326 الرتبة 3 403 الرتبة 3 779
الرتبة 4 351 الرتبة 4 436 الرتبة 4 812
الرتبة 5 377 الرتبة 5 472 الرتبة 5 840
الرتبة 6 402 الرتبة 6 509 الرتبة 6 870
الرتبة 7 428 الرتبة 7 542 الرتبة 7 900
الرتبة 8 456 الرتبة 8 574 الرتبة 8 930
الرتبة 9 484 الرتبة 9 606
الرتبة10 512 الرتبة10 639
الرتبة الاستثنائية 564 الرتبة الاستثنائية 704


جدول الملحق رقم 4 :
الدرجة الثالثة الرتب
والأرقام الاستدلالية الدرجة الثانية الرتب
والأرقام الاستدلالية الدرجة الأولى الرتب والأرقام الاستدلالية
الرتبة 1 235 الرتبة 1 275 الرتبة 1 336
الرتبة 2 253 الرتبة 2 300 الرتبة 2 369
الرتبة 3 274 الرتبة 3 326 الرتبة 3 403
الرتبة 4 296 الرتبة 4 351 الرتبة 4 436
الرتبة 5 317 الرتبة 5 377 الرتبة 5 472
الرتبة 6 339 الرتبة 6 402 الرتبة 6 509
الرتبة 7 361 الرتبة 7 428 الرتبة 7 542
الرتبة 8 382 الرتبة 8 456 الرتبة 8 574
الرتبة 9 404 الرتبة 9 484 الرتبة 9 606
الرتبة10 438 الرتبة10 512 الرتبة10 639
الرتبة الاستثنائية 564 الرتبة 11 675
الرتبة 12 690
الرتبة 13 704

الجدول الملحق رقم 5 :
الدرجة الأولى
الرتبة عدد السنوات
من الرتبة 10 إلى الرتبة 11 3
من الرتبة 11 إلى الرتبة 12 3
من الرتبة 12 إلى الرتبة 13 3

الجدول الملحق رقم 6 :
الرتبة عدد السنوات
من الرتبة 6 إلى الرتبة 7 3
من الرتبة 7 إلى الرتبة 8



جريدة رسمية عدد: 5082 بتاريخ 13 فبراير 2003 - ص:725

https://dawawin.forumactif.org

الرجوع الى أعلى الصفحة  رسالة [صفحة 1 من اصل 1]

مواضيع مماثلة

-

صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى