دواوين منتدى الحوار المفتوح
منتدى دواوين منبر الحوار المفتوح

انضم إلى المنتدى ، فالأمر سريع وسهل

دواوين منتدى الحوار المفتوح
منتدى دواوين منبر الحوار المفتوح
دواوين منتدى الحوار المفتوح
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
دواوين منتدى الحوار المفتوح

الحوار المفتوح منبر حر لتبادل الأفكار و الآراء


أهلا وسهلا بك زائرنا الكريم, أنت لم تقم بتسجيل الدخول بعد! يشرفنا أن تقوم بالدخول أو التسجيل إذا رغبت بالمشاركة في المنتدى

النظام الأساسي الخاص بموظفي وزارة التربية الوطنية(2)

اذهب الى الأسفل  رسالة [صفحة 1 من اصل 1]

Admin1

Admin1
نائب المدير
نائب المدير

وتتم الترقية بالاختيار طبقا لمقتضيات الفقرة الأولى من المادة 99 مع مراعاة مقتضيات المادة 100 أسفله.
المادة 19
توضع الدرجتان الرابعة والثالثة من إطار المعلمين المرتبين على التوالي في سلمي الأجور رقم 7 و 8 في طريق الانقراض، و تبقيان خاضعتين لمقتضيات المرسوم رقم 2.85.742 الصادر في 18 من محرم 1406 (4 أكتوبر 1985 ) بشأن النظام الأساسي الخاص بموظفي وزارة التربية الوطنية ويستفيدون من مقتضيات المادة 18 منه، مع مراعاة المقتضيات المنصوص عليها في مواد هذا المرسوم.
وتحدد المقتضيات الخاصة بالترقية من إطار معلم من الدرجة الرابعة إلى الدرجة الثالثة و من الدرجة الثالثة إلى الدرجة الثانية المنصوص عليها في المرسوم رقم 2.85.742 المشار إليه أعلاه وفق ما يلي :
– من الدرجة الرابعة إلى الدرجة الثالثة:
أ – على إثر امتحان مهني يفتح في وجه المعلمين من الدرجة الرابعة المتوفرين على 6 سنوات من الخدمة بهذه الصفة ، وذلك في حدود النسبة المشار إليها في مقتضيات المادة 98 مع مراعاة مقتضيات المادة 100 أسفله ؛
ب - عن طريق الاختيار بعد التقييد في جدول الترقية من بين المعلمين من الدرجة الرابعة المتوفرين على 10 سنوات من الخدمة بهذه الصفة؛
وتتم الترقية بالاختيار طبقا لمقتضيات الفقرة الأولى من المادة 99 مع مراعاة مقتضيات المادة 100 أسفله.
– من الدرجة الثالثة إلى الدرجة الثانية:
أ – على إثر امتحان مهني يفتح في وجه المعلمين من الدرجة الثالثة المتوفرين على 6 سنوات من الخدمة بهذه الصفة ، وذلك في حدود النسبة المشار إليها في مقتضيات المادة 98 مع مراعاة مقتضيات المادة 100 .
ب - عن طريق الاختيار بعد التقييد في جدول الترقية من بين المعلمين من الدرجة الثالثة المتوفرين على 10 سنوات من الخدمة بهذه الصفة ؛
وتتم الترقية بالاختيار طبقا لمقتضيات الفقرة الأولى من المادة 99 مع مراعاة مقتضيات المادة 100 أسفله.
غير أن المعلمين المرتبين في الدرجتين الثالثة والرابعة طبقا لمقتضيات المرسوم رقم 2.85.742 المشار إليه أعلاه، والذين يمارسون عملهم في تاريخ صدور هذا المرسوم بمؤسسات التعليم الثانوي الإعدادي أو الثانوي التأهيلي أو بقطاع التعليم العالي يستمرون في مزاولة مهامهم بهذه المؤسسات.
الباب الثاني
أساتذة التعليم الثانوي الإعدادي
المادة 20
يشتمل إطار أساتذة التعليم الثانوي الإعدادي على ثلاث درجات :
*أساتذة التعليم الثانوي الإعدادي من الدرجة الثالثة ؛
*أساتذة التعليم الثانوي الإعدادي من الدرجة الثانية ؛
* أساتذة التعليم الثانوي الإعدادي من الدرجة الأولى.
و تخصص لها الرتب و الأرقام الاستدلالية المبينة في الجدول رقم 4 الملحق بهذا المرسوم.
تتم الترقية من رتبة إلى رتبة ومن درجة إلى أخرى.
و تتم الترقية من رتبة إلى الرتبة الموالية بالنسبة للدرجة الثالثة والثانية و الأولى طبقا لمقتضيات المرسوم رقم 2.62.344 بتاريخ 15 من صفر 1383 (8 يوليوز 1963)، كما تم تغييره و تتميمه ، مع مراعاة مقتضيات المادة 102 أسفله.
المادة 21
يقوم أساتذة التعليم الثانوي الإعدادي من جميع الدرجات بمهام التربية و التدريس بمؤسسات التعليم الثانوي الإعدادي، ويمكن تكليفهم بمهام الإدارة التربوية بهذه المؤسسات .
كما يقومون بتصحيح الامتحانات التعليمية المحلية و الإقليمية و الجهوية و الوطنية.
و تحدد مدة التدريس الأسبوعية لأساتذة التعليم الثانوي الإعدادي بقرار مشترك للسلطة الحكومية المكلفة بالتربية الوطنية والسلطة الحكومية المكلفة بالمالية والسلطة الحكومية المكلفة بالوظيفة العمومية.
غير أن أساتذة التعليم الثانوي الإعدادي الذين يمارسون عملهم في تاريخ صدور هذا المرسوم بمؤسسات التعليم الثانوي التأهيلي أو بقطاع التعليم العالي يستمرون في ممارسة عملهم بهذه المؤسسات.
المادة 22
يعين في الدرجة الثالثة من إطار أساتذة التعليم الثانوي الإعدادي الحاصلون على دبلوم أستاذ التعليم الثانوي الإعدادي من الدرجة الثالثة المحددة شروط تهييئه وتسليمه بموجب مرسوم.
المادة 23
يعين أساتذة التعليم الثانوي الإعدادي من الدرجة الثانية :
أ – على إثر امتحان مهني يفتح في وجه أساتذة التعليم الثانوي الإعدادي من الدرجة الثالثة المتوفرين على 6 سنوات من الخدمة بهذه الصفة. وذلك في حدود النسبة المشار إليها في مقتضيات المادة 98 مع مراعاة مقتضيات المادة 100 أسفله؛
ب - عن طريق الاختيار بعد التقييد في جدول الترقية من بين أساتذة التعليم الثانوي الإعدادي من الدرجة الثالثة المتوفرين على 10 سنوات من الخدمة في الدرجة الثالثة ؛
وتتم الترقية بالاختيار طبقا لمقتضيات الفقرة الأولى من المادة 99 مع مراعاة مقتضيات المادة 100 أسفله.
المادة 24
يعين أساتذة التعليم الثانوي الإعدادي من الدرجة الأولى :
أ – على إثر امتحان مهني يفتح في وجه أساتذة التعليم الثانوي الإعدادي من الدرجة الثانية المتوفرين على 6 سنوات من الخدمة بهذه الصفة. وذلك في حدود النسبة المشار إليها في مقتضيات المادة 98 مع مراعاة مقتضيات المادة 100 أسفله؛
ب - عن طريق الاختيار بعد التقييد في جدول الترقية من بين أساتذة التعليم الثانوي الإعدادي من الدرجة الثانية المتوفرين على 10 سنوات من الخدمة في الدرجة الثانية.
وتتم الترقية بالاختيار طبقا لمقتضيات الفقرة الأولى من المادة 99 مع مراعاة مقتضيات المادة 100 أسفله.
الباب الثالث
أساتذة التعليم الثانوي التأهيلي
المادة 25
يشتمل إطار أساتذة التعليم الثانوي التأهيلي على ثلاث درجات :
*أساتذة التعليم الثانوي التأهيلي من الدرجة الثانية ؛
*أساتذة التعليم الثانوي التأهيلي من الدرجة الأولى ؛
*أساتذة التعليم الثانوي التأهيلي من الدرجة الممتازة.
و تخصص لها الرتب و الأرقام الاستدلالية المبينة في الجدول رقم 3 الملحق بهذا المرسوم.
ويرقى أساتذة التعليم الثانوي التأهيلي من رتبة إلى رتبة ومن درجة إلى أخرى.
و تتم الترقية من رتبة إلى الرتبة الموالية في الدرجة الثانية والأولى و الممتازة طبقا لمقتضيات المرسوم رقم 2.62.344 بتاريخ 15 من صفر 1383 (8 يوليوز 1963)، كما تم تغييره و تتميمه ، مع مراعاة مقتضيات المادة 103 أسفله.
المادة 26
يقوم أساتذة التعليم الثانوي التأهيلي بمهمة التربية و التدريس بمؤسسات التعليم الثانوي التأهيلي و بمراكز التكوين التابعة للسلطة الحكومية المكلفة بالتربية الوطنية، و عند الاقتضاء بتدريس نفس المواد بمؤسسات التعليم الثانوي الإعدادي، مع مراعاة مقتضيات النصوص الجارية على هذه المؤسسات، كما يقومون بتصحيح الامتحانات التعليمية المحلية و الإقليمية و الجهوية و الوطنية.
كما يمكن تكليفهم بمهام الإدارة التربوية بهذه المؤسسات.
و بالإضافة إلى المهام المشار إليها أعلاه، يمكن تكليف أساتذة التعليم الثانوي التأهيلي من الدرجة الأولى و الممتازة بالتدريس بالأقسام التحضيرية لولوج المعاهد والمدارس العليا وبأقسام تحضير شهادة التقني العالي .
و تحدد مدة التدريس الأسبوعية لأساتذة التعليم الثانوي التأهيلي بقرار مشترك للسلطة الحكومية المكلفة بالتربية الوطنية والسلطة الحكومية المكلفة بالمالية والسلطة الحكومية المكلفة بالوظيفة العمومية.
المادة 27
يعين في الدرجة الثانية من إطار أساتذة التعليم الثانوي التأهيلي الحاصلون على دبلوم أستاذ التعليم الثانوي التأهيلي المحددة شروط تهييئه وتسليمه بموجب مرسوم أو شهادة معادلة له.
المادة 28
يعين أساتذة التعليم الثانوي التأهيلي من الدرجة الأولى :
أ- من بين المترشحين الحاملين لشهادة السلك العالي المسلمة من المدارس العليا للأساتذة أو شهادة معادلة لها .
ب– على إثر امتحان مهني يفتح في وجه أساتذة التعليم الثانوي التأهيلي من الدرجة الثانية المتوفرين على 6 سنوات من الخدمة بهذه الصفة. وذلك في حدود النسبة المشار إليها في مقتضيات المادة 98 مع مراعاة مقتضيات المادة 100 أسفله؛
ج- بالاختيار بعد التقييد في جدول الترقية من بين أساتذة التعليم الثانوي التأهيلي من الدرجة الثانية المتوفرين على أقدمية 10 سنوات من الخدمة في الدرجة الثانية ؛
و تتم الترقية بالاختيار طبقا لمقتضيات الفقرة الأولى من المادة 99 مع مراعاة مقتضيات المادة 100 أسفله.
المادة 29
يعين أساتذة التعليم الثانوي التأهيلي من الدرجة الممتازة عن طريق الاختيار بعد التقييد في جدول الترقية من بين أساتذة التعليم الثانوي التأهيلي من الدرجة الأولى البالغين الرتبة 7 على الأقل من درجتهم والمتوفرين على 5 سنوات من الخدمة في الدرجة الأولى، و تتم هذه الترقية طبقا لمقتضيات الفقرة الثانية مــن المادة 99 أسفله.
الباب الرابع
الأساتذة المبرزون للتعليم الثانوي التأهيلي
المادة 30
يشتمل إطار الأساتذة المبرزين للتعليم الثانوي التأهيلي على درجتين :
* الأساتذة المبرزون للتعليم الثانوي التأهيلي من الدرجة الأولى ؛
* الأساتذة المبرزون للتعليم الثانوي التأهيلي من الدرجة الممتازة.
و تخصص لهما الرتب و الأرقام الاستدلالية المبينة في الجدول رقم 3 الملحق بهذا المرسوم .
ويرقى الأساتذة المبرزون للتعليم الثانوي التأهيلي من رتبة إلى رتبة ومن درجة إلى أخرى.
و تتم الترقية من رتبة إلى الرتبة الموالية في الدرجة الأولى و الدرجة الممتازة طبقا لمقتضيات المرسوم رقم 2.62.344 بتاريخ 15 من صفر 1383 (8 يوليوز 1963)، كما تم تغييره و تتميمه ، مع مراعاة مقتضيات المادة 103 أسفله.
المادة 31
يقوم الأساتذة المبرزون للتعليم الثانوي التأهيلي بمهام التربية والتدريس بالأقسام التحضيرية لولوج المعاهد والمدارس العليا وأقسام تحضير شهادة التقني العالي وبمراكز التكوين وبالأقسام النهائية للتعليم الثانوي التأهيلي وبباقي أقسام التعليم الثانوي التأهيلي عند الاقتضاء، كما يقومون بتصحيح الامتحانات التعليمية المحلية و الإقليمية و الجهوية و الوطنية.
و تحدد مدة التدريس الأسبوعية للأساتذة المبرزين للتعليم الثانوي التأهيلي بقرار مشترك للسلطة الحكومية المكلفة بالتربية الوطنية والسلطة الحكومية المكلفة بالمالية والسلطة الحكومية المكلفة بالوظيفة العمومية.
المادة 32
يعين في الدرجة الأولى من إطار الأساتذة المبرزين للتعليم الثانوي التأهيلي الحاصلون على شهادة التبريز للتعليم الثانوي.
المادة 33
يعين الأساتذة المبرزون للتعليم الثانوي التأهيلي من الدرجة الممتازة عن طريق الاختيار بعــد التقييد في جدول الترقية من بين الأساتذة المبرزين للتعليم الثانوي التأهيلي من الدرجة الأولى البالغين الرتبة 7 على الأقل من درجتهم والمتوفرين على 5 سنوات في الدرجة الأولى. و تتم هذه الترقية طبقا لمقتضيات الفقرة الثانية من المادة 99 أسفله.
الجزء الثالث:
هيأة التسيير والمراقبة المادية و المالية
المادة 34
تتكون هيأة التسيير والمراقبة المادية و المالية من الإطارين التاليين :
* إطار الممونين ؛
* إطار مفتشي المصالح المادية و المالية.
المادة 3
يقوم أطر هيأة التسيير والمراقبة المادية والمالية بمهمة التدبير والمراقبة المادية والمالية لمؤسسات التعليم الابتدائي والتعليم الثانوي الإعدادي والتعليم الثانوي التأهيلي، ولمراكز التكوين التابعة لوزارة التربية الوطنية.
الباب الأول
الممــونـــون
المادة 36
يشتمل إطار الممونين على ثلاث درجات :
* ممونون من الدرجة الثانية ؛
* ممونون من الدرجة الأولى ؛
* ممونون من الدرجة الممتازة.
و تخصص لها الرتب و الأرقام الاستدلالية المبينة في الجدول رقم 3 الملحق بهذا المرسوم.
ويرقى الممونون من رتبة إلى رتبة ومن درجة إلى أخرى.
و تتم الترقية من رتبة إلى الرتبة الموالية في الدرجة الثانية والأولى والممتازة طبقا لمقتضيات المرسوم رقم 2.62.344 بتاريخ 15من صفر 1383 (8 يوليوز 1963)، كما تم تغييره و تتميمه، مع مراعاة مقتضيات المادة 103 أسفله .
المادة 37
يقوم الممونون تحت إشراف رؤساء مؤسسات التعليم والتكوين بالتدبير المالي و المادي و المحاسباتي لمؤسسات التعليم الابتدائي والثانوي الإعدادي و الثانوي التأهيلي ولمراكز التكوين، و كذا للداخليات و المطاعم المدرسية الموجودة بها.
المادة 38
يعين الممونون من الدرجة الثانية على إثر مباراة تفتح في وجه المترشحين الحاصلين على الأقل على الإجازة في الحقوق أو العلوم الاقتصادية أو ما يعادلهما. و يخضع الناجحون في هذه المباراة لتكوين بإحدى مراكز التكوين التابعة لوزارة التربية الوطنية أو بإحدى المؤسسات الجامعية .
وتحدد كيفيات تنظيم هذا التكوين بقرار لوزير التربية الوطنية بعد استطلاع رأي السلطة الحكومية المكلفة بالتعليم العالي.
المادة 39
يعين الممونون من الدرجة الأولى :
أ – على إثر امتحان مهني يفتح في وجه الممونين من الدرجة الثانية المتوفرين على 6 سنوات من الخدمة بهذه الصفة. وذلك في حدود النسبة المشار إليها في مقتضيات المادة 98 أسفله، مع مراعاة مقتضيات المادة 100 أسفله؛
ب - عن طريق الاختيار بعد التقييد في جدول الترقية من بين الممونين من الدرجة الثانية المتوفرين على 10 سنوات من الخدمة في الدرجة الثانية ؛
وتتم الترقية بالاختيار طبقا لمقتضيات الفقرة الأولى من المادة 99 أسفله مع مراعاة مقتضيات المادة 100 أسفله.
المادة 40
يعين الممونون من الدرجة الممتازة عن طريق الاختيار بعد التقييد في جدول الترقية، من بين الممونين من الدرجة الأولى البالغين الرتبة 7 على الأقل من درجتهم و المتوفرين على 5 سنوات من الخدمة في الدرجة الأولى. و تتم هذه الترقية طبقا لمقتضيات الفقرة الثانية من المادة 99 أسفله.
الباب الثاني
مفتشو المصالح المادية و المالية
المادة 41
يشتمل إطار مفتشي المصالح المادية و المالية على درجتين :
*مفتشو المصالح المادية و المالية من الدرجة الأولى ؛
*مفتشو المصالح المادية والمالية من الدرجة الممتازة.
وتخصص لهما الرتب و الأرقام الاستدلالية المبينة في الجدول رقم 1 الملحق بهذا المرسوم .
يرقى مفتشو المصالح المادية و المالية من رتبة إلى رتبة و من درجة إلى أخرى.
تتم الترقية من رتبة إلى الرتبة الموالية في الدرجة الأولى والدرجة الممتازة طبقا لمقتضيات المرسوم رقم 2.62.344 بتاريخ 15من صفر 1383 (8 يوليو 1963)، كما وقع تغييره و تتميمه ، مع مراعاة مقتضيات المادة 103 أسفله.
المادة 42
يقوم مفتشو المصالح المادية و المالية من الدرجة الأولى بمراقبة التسيير المالي و المادي و المحاسباتي للمؤسسات التعليمية ولمراكز التكوين التابعة لوزارة التربية الوطنية.
كما يمكنهم، عند الاقتضاء، القيام بالمهام المشار إليها في المادة 37 أعلاه، و ذلك بالنسبة لمفتشي المصالح المادية والمالية الذين يزاولون هذه المهام في تاريخ صدور هذا المرسوم.
المادة 43
يعين في الدرجة الأولى من مفتشي المصالح المادية و المالية الحاصلون على دبلوم مفتش المصالح المادية والمالية من الدرجة الأولى المحددة شروط تهييئه وتسليمه بموجب مرسوم.
المادة 44
يقوم مفتشو المصالح المادية و المالية من الدرجة الممتازة، بالإضافة إلى المهام المشار إليها في المادة 42 أعلاه، بتأطير وتنسيق أعمال مفتشي المصالح المادية و المالية من الدرجة الأولى.
المادة 45
يعين مفتشو المصالح المادية و المالية من الدرجة الممتازة عن طريق الاختيار بعد التقييد في جدول الترقية من بين مفتشي المصالح المادية و المالية من الدرجة الأولى البالغين الرتبة 7 على الأقل من درجتهم و المتوفرين على 5 سنوات من الخدمة الفعلية في الدرجة الأولى. و تتم هذه الترقية طبقا لمقتضيات الفقرة الثانية من المادة 99 أسفله.

الجزء الرابع:
هيأة التوجيه و التخطيط التربوي
المادة 46
تتكون هيأة التوجيه و التخطيط التربوي من أطر التوجيه التربوي وأطر التخطيط التربوي؛ و تشمل أطر التوجيه التربوي :
* المستشارين في التوجيه التربوي ؛
* المفتشين في التوجيه التربوي.
و تشمل أطر التخطيط التربوي :
* المستشارين في التخطيط التربوي ؛
* المفتشين في التخطيط التربوي.

https://dawawin.forumactif.org

الرجوع الى أعلى الصفحة  رسالة [صفحة 1 من اصل 1]

مواضيع مماثلة

-

صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى