دواوين منتدى الحوار المفتوح
منتدى دواوين منبر الحوار المفتوح

انضم إلى المنتدى ، فالأمر سريع وسهل

دواوين منتدى الحوار المفتوح
منتدى دواوين منبر الحوار المفتوح
دواوين منتدى الحوار المفتوح
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
دواوين منتدى الحوار المفتوح

الحوار المفتوح منبر حر لتبادل الأفكار و الآراء


أهلا وسهلا بك زائرنا الكريم, أنت لم تقم بتسجيل الدخول بعد! يشرفنا أن تقوم بالدخول أو التسجيل إذا رغبت بالمشاركة في المنتدى

النظام الأساسي الخاص بموظفي وزارة التربية الوطنية(5)

اذهب الى الأسفل  رسالة [صفحة 1 من اصل 1]

Admin1

Admin1
نائب المدير
نائب المدير

ويعاد إدماج الموظفين المشار إليهم أعلاه، في الدرجة المشتملة على رتبة لها رقم استدلالي يعادل أو يفوق مباشرة الرقم الاستدلالي الذي كان لهم و يحتفظون بالأقدمية المكتسبة في الدرجة و الرتبة القديمتين.
"إن الموظفين الخاضعين لمقتضيات هذا المرسوم الذين يلجون درجة تقوق بدرجة أو بدرجتين درجتهم الأصلية ، يعينون في درجتهم الجديدة بالرتبة العددية التي تقل مباشرة عن الرتبة التي كانوا يتوفرون عليها ، ويحتفظون في رتبتهم الجديدة بالأقدمية التي حصلوا عليها في رتبة درجتهم القديمة ضمن حدود مدة العمل المبينة في العمود الأول من أنساق الترقي المنصوص عليها في المرسوم رقم 2.62.344 الصادر في 15 من صفر 1383(8 يوليو1963) بتحديد سلالم الأجور وشروط ترقي موظفي الدولة في الرتبة والدرجة كما وقع تغييره وتتميمه" .
"غير أنه بالنسبة للموظفين الذين يلجون الدرجة الممتازة ، فيتم ترتيبه في الرتبة الأولى ، ويحتفظون "بالأقدمية المكتسبة في رتبتهم السابقة إذا كان رقمها الاستدلالي يساوي الرقم الإستدلالي للرتبة الجديدة التي عينوا فيها ، وذلك في حدود الأقدمية المطلوبة للترقي في الرتبة بالدرجة الممتازة ".
"إن الموظفين الذين ينتقلون من إطار إلى إطار آخر دون أن يترتب عن ذلك تغيير في الدرجة المرتبين فيها ، يعاد ترتيبهم ابتداء من تاريخ ترسيمهم في درجتهم الجديدة بعد قضاء مدة التدريب عند الاقتضاء ، بنفس الرقم الاستدلالي والرتبة و الأقدمية الحاصلين عليها في التاريخ المذكور بإطارهم الأصلي" .
"وتطبق على الموظفين المرتبين في سلم من سلالم الأجور المحدثة بالمرسوم رقم 2.73.722 الصادر في 6 ذي الحجة 1393(31 ديسمبر1973) الخاضعين لأنظمة أساسية أخرى ، الذين يلجون إحدى الدرجات المنصوص عليها في هذا النظام الأساسي الخاص مقتضيات الفصلين 5 و 5 مكرر من المرسوم رقم 2.62.344 الصادر في 1383 (8 يوليو1963) المشار إليه ، ولتطبيق مقتضيات الفصلين المذكورين "تعتبر الدرجة الثالثة والدرجة الثانية والدرجة الأولى المنصوص عليها في الجدولين رقم 3 و 4 الملحقين بهذا "المرسوم ، على التوالي بمثابة السلم 9 والسلم 10 والسلم 11 ".

1 ) مرسوم رقم 2.05.176 صادر في 27 من جمادى الآخرة 1426 (3 أغسطس 2005) بتتميم المرسوم رقم 2.02.854صادر في 8 ذي الحجة 10) 1423 فبراير( 2003 بشأن النظام الأساسي الخاص بموظفي وزارة التربية الوطنية.ج.ر.عدد 5346 بتاريخ 25 أغسطس 2005 – ص: 2375
الباب الرابع
التوظيف و الترقي
المادة 97
يتم ولوج مختلف الأطر المنصوص عليها في هذا المرسوم من قبل المترشحين الذين لا يقل سنهم عن 18 سنة ولا يزيد عن 40 سنة عند تاريخ التوظيف.
ويمكن تمديد حد السن الأعلى لفترة تعادل فترة الخدمات الصحيحة أو الممكن تصحيحها لأجل التقاعد دون أن تتجاوز 45 سنة، وتراعى مقتضيات المرسوم رقم 2.92.231 الصادر في 7 ذي القعدة 1413 (29 أبريل 1993) والمرسوم رقم 2.02.349 الصادر في 27 من جمادى الأولى 1423(7 أغسطس 2002) المشار إليهما أعلاه
المادة 98
ابتداء من 13 فبراير 2003 ، تتم الترقية عن طريق الامتحانات المهنية من السلم 8 إلى السلم 9 أو درجة لها ترتيب استدلالي مماثل ،ومن الدرجة الثالثة أو درجة لها ترتيب استدلالي مماثل إلى الدرجة الثانية أو درجة لها ترتيب استدلالي مماثل ومن الدرجة الثانية أو درجة لها ترتيب استدلالي مماثل إلى الدرجة الأولى أو درجة لها ترتيب استدلالي مماثل سنويا، بالنسبة لكل إطار على حدة، في حدود 11 % من عدد المستوفين لشروط الترقية بالامتحانات المهنية ودون الأخذ بعين الاعتبار عدد المستفيدين برسم السنوات السابقة.
ويستثنى من هذه الترقية الموظفون المتدربون .
المادة 99
ابتداء من 13 فبراير 2003 تتم الترقية بالاختيار بعد التقييد في جدول الترقية من السلم 8 إلى السلم 9 أو درجة لها ترتيب استدلالي مماثل ، ومن الدرجة الثالثة أو درجة لها ترتيب استدلالي مماثل إلى الدرجة الثانية أو درجة لها ترتيب استدلالي مماثل ومن الدرجة الثانية أو درجة لها ترتيب استدلالي مماثل إلى الدرجة الأولى أو درجة لها ترتيب استدلالي مماثل سنويا، بالنسبة لكل إطار على حدة، في حدود 11 % من عدد المستوفين لشروط الترقية بالاختيار دون الأخذ بعين الاعتبار عدد المستفيدين برسم السنوات السابقة.
كما تتم الترقية بالاختيار بعد التقييد في جدول الترقية من الدرجة الأولى إلى الدرجة الممتازة في حدود 22 % من عدد المستوفين لشروط الترقية بالاختيار ودون الأخذ بعين الاعتبار عدد المستفيدين برسم السنوات السابقة.
وتحدد المقاييس المعتمدة للترقية بالاختيار بقرار لوزير التربية الوطنية.
ويستثنى من هذه الترقية الموظفون المتدربون .
المادة 100
استثناء من مقتضيات المادتين 98 و99 المشار إليهما أعلاه، تحدد نسبة الترقية بالاختيار والامتحانات المهنية خلال الثلاث سنوات الأولى من صدور هذا المرسوم في الجريدة الرسمية وفق مضامين الجدول رقم 2 الملحق بهذا المرسوم .
المادة 101
يخصص الجدول رقم 3 الملحق بهذا المرسوم ، المبين للدرجات والرتب والأرقام الاستدلالية المقابلة لها، لأطر هيأة التأطير والمراقبة التربوية وأطر هيأة التسيير والمراقبة المادية والمالية و أطر هيأة التوجيه والتخطيط التربوي وأساتذة التعليم الثانوي التأهيلي والأساتذة المبرزين للتعليم الثانوي التأهيلي.
ويخصص الجدول رقم 4 الملحق بهذا المرسوم ، المبين للدرجات والرتب والأرقام الاستدلالية المقابلة لها، لأساتذة التعليم الابتدائي وأساتذة التعليم الثانوي الإعدادي و أطر هيأة الدعم الإداري والتربوي و الاجتماعي.
المادة 102
تتم الترقية بعد الرتبة 10 في الدرجة الأولى بالنسبة لأساتذة التعليم الابتدائي وأساتذة التعليم الثانوي الإعدادي وأطر هيأة الدعم الإداري و التربوي والاجتماعي وفق ما هو مبين في الجدول رقم 5 الملحق بهذا المرسوم.
المادة 103
تتم الترقية بعد الرتبة 6 في الدرجة الممتازة بالنسبة لأساتذة التعليم الثانوي التأهيلي والأساتذة المبرزون للتعليم الثانوي التأهيلي وأطر هيأة التأطير والمراقبة التربوية وأطر هيأة التوجيه والتخطيط التربوي وأطر هيأة التسيير والمراقبة المادية والمالية وفق ما هو مبين في الجدول رقم 6 الملحق بهذا المرسوم .
الجزء السابع:
التعيين و الترسيم
المادة 104
ابتداء من 13 فبراير 2003 يعفى من مدة التدريب الموظفون المرسمون في إحدى درجات الهيئات المشار إليها في المادة 1 من هذا المرسوم خلال ترقيتهم في الدرجة ضمن الهيأة التي ينتمون إليها باستثناء الأطر المشتركة.
كما يعفى من التدريب أطر هيأة التدريس الذين يلجون هيئة التأطير والمراقبة التربوية .
المادة 105
يتم ترسيم خريجي مراكز تكوين أساتذة التعليم الابتدائي و أساتذة التعليم الثانوي الإعدادي و أساتذة التعليم الثانوي التأهيلي بعد حصولهم على شهادة الكفاءة التربوية.
و يحدد قرار لوزير التربيــة الوطنية كيفية تنظيم وإجراء شهادة الكفاءة التربوية.
و يتم ترسيم الموظفين المتدربين ابتداء من تاريخ حصولهم على شهادة الكفاءة التربوية بعد قضاء سنة واحدة على الأقل من التدريب .
ويتم ترسيم الموظفين المتدربين المنتمين إلى باقي الهيئات المنصوص عليها في المادة 1 من هذا المرسوم ، بعد قضاء فترة التدريب قابلة لمدة سنة قابلة للتجديد مرة واحدة .
وفي حالة عدم الترسيم يتم إعفاء المتدربين المنتمين إلى باقي الهيئات أو إرجاعهم إلى أطرهم الأصلية في حالة انتمائهم إلى الإدارة .
المادة 106
يمكن أن يشارك المترشحون في نفس المباراة أو الامتحان المهني أو امتحان الكفاءة التربوية أربع مرات خلال مدة أربع سنوات، و في حالة عدم اجتيازهم بنجاح الكفاءة التربوية داخل هذا الأجل يتم إعفاؤهم أو إرجاعهم إلى إطارهم الأصلي.
كما يمكن تنظيم دورة استدراكية بالنسبة للمترشحين الذين تعذر عليهم لأسباب مبررة اجتياز امتحان الكفاءة التربوية و تحتسب الدورة الاستدراكية كدورة عادية. ويتم ترسيم المعنيين بالأمر ابتداء من تاريخ نجاحهم في امتحان الكفاءة التربوية.
و بصفة استثنائية، وداخل مدة لا تتجاوز أربع سنوات من تاريخ صدور هذا المرسوم،
يخضع إلى المقتضيات المشار إليها أعلاه أطر هيأة التدريس المتدربون الذين يوجدون في هذه الوضعية قبل صدور هذا المرسوم.
غير أنه بالنسبة للموظفين الذين تعذر ترسيمهم طبقا للمقتضيات الواردة في هذه المادة بسبب بلوغهم حد سن الإحالة على التقاعد، يتم حذفهم من الأسلاك و يحالون على التقاعد أخذا بعين الاعتبار وضعيتهم النظامية عند تاريخ بلوغهم حد هذا السن.
الجزء الثامن:
مقتضيات انتقالية
المادة 107
تتم الترقية بالاختيار بالنسبة للأطر التي تم وضعها في طريق الانقراض كما يلي :
أ- من الدرجات المرتبة في السلم 7 إلى الدرجات المرتبة في السلم 8 خلال أربع سنوات و على أربعة أقساط متساوية على أساس الأقدمية في السلم 7 وذلك ابتداء من 13 فبراير 2003 ؛
ب- من الدرجات المرتبة في السلم 8 إلى الدرجات المرتبة في السلم 9 خلال سنتين و على قسطين متساويين على أساس الأقدمية في السلم 8 وذلك ابتداء من 13 فبراير 2007 ؛
غير أنه بالنسبة للأطر التي سبق ترقيتها من السلم 7 إلى السلم 8 وفق مقتضيات الفقرة " أ " أعلاه ، فتتم ترقيتها من السلم 8 إلى السلم 9 خلال سنتين وعلى قسطين متساويين على أساس الأقدمية في السلم 8 بعد قضاء سنة كاملة على الأقل في السلم 8 ، وذلك ابتداء من 13 فبراير 2007
ج- من الدرجة المرتبة في السلم 10 إلى الدرجة المرتبة في السلم 11 بالنسبة لمفتشي التعليم الإبتدائى، خلال سنتين وعلى قسطين متساويين على أساس الأقدمية في السلم 10 ، وذلك ابتداء من 13 فبراير 2007 .
المادة 107 مكررة
يمكن خلال مدة انتقالية تحدد في ثلاث سنوات ابتداء من 13 فبراير 2003 للمستشارين في التوجيه أو التخطيط التربوي المنصوص عليهم في المرسوم رقم 2.85.742 الصادر في 4 أكتوبر 1985 العاملين بهذه الصفة بتاريخ 13 فبراير 2003 ، الترقي إلى إطار مفتش في التوجيه التربوي من الدرجة الأولى أو مفتش في التخطيط التربوي من الدرجة الأولى وفق مايلي :
أ- على أثر امتحان مهني يفتح في وجه المستشارين في التوجيه أو التخطيط التربوي المتوفرين على 6 سنوات من الخدمة بهذه الصفة.
وتتم هذه الترقية في حدود النسبة المشار إليها في المادة 98 أعلاه مع مراعاة مقتضيات المادة 100 أعلاه ؛
ب – عن طريق الاختيار بعد التقييد في جدول الترقية من بين المستشارين في التوجيه أو التخطيط التربوي المتوفرين على 10 سنوات من الأقدمية بهذه الصفة .
وتتم هذه الترقية في حدود النسبة المشار إليها في الفقرة الأولى من المادة 99 مع مراعاة مقتضيات المادة 100 أعلاه .
المادة 107 مكررة مرتين
يمكن خلال مدة انتقالية تحدد في ثلاث سنوات ابتداء من 13 فبراير 2003 للممونين المنصوص عليهم في المرسوم رقم 2.85.742 الصادر في 4 أكتوبر 1985 العاملين بهذه الصفة بتاريخ 13 فبراير 2003 ، الترقي إلى إطار مفتش المصالح المادية والمالية من الدرجة الأولى وفق مايلي :
أ- على أثر امتحان مهني يفتح في وجه الممونين المتوفرين على 6 سنوات من الخدمة بهذه الصفة . وتتم هذه الترقية في حدود النسبة المشار إليها في المادة 98 أعلاه مع مراعاة مقتضيات المادة 100 أعلاه ؛
ب – عن طريق الاختيار بعد التقييد في جدول الترقية من بين الممونين المتوفرين على 10 سنوات من الأقدمية بهذه الصفة .
وتتم هذه الترقية في حدود النسبة المشار إليها في الفقرة الأولى من المادة 99 مع مراعاة مقتضيات المادة 100 أعلاه .
المادة 107 مكررة ثلاث مرات
توضع في طريق الانقراض درجة كاتب الاقتصاد المرتبة في السلم 5 ، ودرجة كاتب الاقتصاد الممتاز المرتبة في السلم 6 .
وتتم الترقية بالنسبة لكل درجة كما يلي :
أ‌- بالنسبة لدرجة كاتب الاقتصاد :
- من درجة كاتب الاقتصاد المرتبة في السلم 5 إلى درجة كاتب الاقتصاد الممتاز المرتبة في السلم 6 ، على دفعة واحدة وذلك ابتداء من 13 فبراير 2003 ؛
- من درجة كاتب الاقتصاد المرتبة في السلم 6 إلى درجة مساعد المصالح الاقتصادية المرتبة في السلم 7 ،على دفعة واحدة ، وذلك ابتداء من 13 فبراير 2003 ؛
- من درجة مساعد المصالح الاقتصادية المرتبة في السلم 7 إلى درجة مساعد مقتصد المرتبة في السلم 8 ،على دفعة واحدة ، وذلك ابتداء من 13 فبراير 2003 ؛
- من درجة مقتصد المرتبة في السلم 8 إلى درجة مقتصد ممتاز المرتبة في السلم 9 ،على دفعة واحدة ، وذلك ابتداء من 13 فبراير 2003 ؛
ب‌- بالنسبة لدرجة كاتب الاقتصاد الممتاز:
- من درجة كاتب الاقتصاد الممتاز المرتبة في السلم 6 إلى درجة مساعد المصالح الاقتصادية المرتبة في السلم 7 ، على دفعة واحدة وذلك ابتداء من 13 فبراير 2003 ؛
- من درجة مساعد المصالح الاقتصادية المرتبة في السلم 7 إلى درجة مقتصد المرتبة في السلم 8 على دفعة واحدة، وذلك ابتداء من 13 فبراير 2006 ؛
- من درجة مقتصد المرتبة في السلم 8 إلى درجة مقتصد ممتاز المرتبة في السلم 9 على دفعة واحدة ، وذلك ابتداء من 13 فبراير 2008 .
المادة 108
يمكن، بصفة استثنائية و في غضون 5 سنوات ابتداء من صدور هذا المرسوم بالجريدة الرسمية، الترقي بواسطة الشهادات الجامعية من الدرجة الثالثة إلى الدرجة الثانية بالنسبة لأساتذة التعليم الابتدائي و أساتذة التعليم الثانوي الإعدادي و الملحقين التربويين، ومن الدرجة الثانية إلى الدرجة الأولى بالنسبــة لأساتذة التعليم الثانوي التأهيلي و الممونين المشار إليهم في مواد هذا المرسوم.
المادة 108 مكررة
خلافا لمقتضيات المادة 105 أعلاه ، يعفى الموظفون المتدربون خريجوا مراكز تكوين هيئة التدريس عند صدور المرسوم رقم 2.02.854 المشار إليه أعلاه ، من اجتياز شهادة الكفاءة التربوية ، ويتم ترسيمهم طبقا للمقتضيات المنصوص عليها في المادتين 124 و 125 من المرسوم رقم 2.85.742 الصادر في 4 أكتوبر 1985 بشأن النظام الأساسي الخاص بموظفي وزارة التربية الوطنية .
المادة 109
يمكن لأطر هيأة التدريس العاملين بالإدارة وبمصالح التسيير المادي والمالي، عند تاريخ صدور هذا المرسوم الاختيار بين :
أ- طلب إسنادهم مهام التدريس بعد الاستفادة من تكوين خاص ؛
ب- طلب تغيير الإطار وفق الدرجة المناسبة لدرجتهم في الإطار الأصلي.
و يحدد قرار مشترك لوزير التربية الوطنية و وزير الوظيفة العمومية و الإصلاح الإداري شروط و كيفيات تغيير الإطار.
ويمكن بصفة استثنائية لمفتشي المصالح الاقتصادية والمفتشين الممتازين للمصالح الاقتصادية الذين يقومون بمهام الممونين ، في تاريخ صدور هذا المرسوم ، طلب إعادة الإدماج على التوالي في إطار ممون من الدرجة الأولى أو ممون من الدرجة الممتازة.
المادة 110
يمكن بصفة استثنائية وفي غضون 5 سنوات ابتداء من تاريخ صدور هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، توظيف المترشحين الحاملين لإجازة تعليمية أو ما يعادلها في إطار أساتذة التعليم الابتدائي، و ذلك بعد الخضوع لاختبار انتقائي يتم تنظيمه بموجب قرار لوزير التربية الوطنية.
المادة 111
يمكن بصفة استثنائية وابتداء من 13 فبراير 2003 ، إدماج أساتذة السلك الأول للتعليم الثانوي من الدرجة الأولى، الحاصلين على الإجازة أو ما يعادلها، وأساتذة السلك الثاني للتعليم الثانوي من الدرجة الأولى ومن الدرجة الممتازة ، المكلفين و المزاولين لمهام التفتيش لمدة لا تقل عن خمس سنوات في تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، " في إطار المفتشين التربويين للتعليم الثانوي لإعدادي من الدرجة الأولي أو من الدرجة الممتازة أو في إطار المفتشين التربويين للتعليم الثانوي التأهيلي من الدرجة الأولى أو من الدرجة الممتازة ، شريطة تقديم بحث ميداني يجاز من طرف لجنة مختصة تحدد مهامها وكيفية تشكيلها بقرار لوزير التربية الوطنية .
المادة 112
بصفة استثنائية ولمدة 4 سنوات ابتداء من 13 فبراير2003 ، تتم الترقية بالاختيار بعد التقييد في جدول الترقي من الدرجة الثالثة إلى الدرجة الثانية، بالنسبة لأساتذة التعليم الابتدائي وأساتذة التعليم الثانوي الإعدادي و الملحقين التربويين و ملحقي الاقتصاد و الإدارة والمتوفرين على 15 سنة من الأقدمية العامة منها 6 سنوات من الخدمة في الدرجة الثالثة.
وتتم هذه الترقية طبقا لمقتضيات الفقرة الأولى من المادة 99 مع مراعاة مقتضيات المادة 100 أعلاه
المادة 112 مكررة
يمكن بصفة استثنائية تنظيم مباراة سنوية خلال مدة ثلاث سنوات ابتداء من فاتح يناير 2004 ، تفتح لفائدة المقتصدين المرتبين في السلم 8 والمقتصدين الممتازين المرتبين في السلم 9 وملحقي الاقتصاد والإدارة من الدرجة الثالثة المنبثقين عن درجة مقتصد ممتاز الحاصلين على الإجازة وذلك لولوج إطار ممون من الدرجة الثانية .
الجزء التاسع :
مقتضيات مختلفة
المادة 113
يزاول الموظفون المشار إليهم في مواد هذا المرسوم والعاملون بقطاع التعليم العالي نفس المهام المشار إليها أعلاه، وعند الاقتضاء مهام مماثلة.
ويمكن تدقيق و تفصيل المهام المسندة لمختلف الأطر المنصوص عليها في مواد هذا المرسوم ومراجعتها وذلك بموجب قرار لوزير التربية الوطنية وبعد استطلاع رأي السلطة الحكومية المكلفة بالتعليم العالي.
المادة 114
بالإضافة إلى شروط الترقي بالاختيار المنصوص عليها في المواد 8 و 28 و 50 و 59 أعلاه، تتم الترقية بالاختيار بعد التقييد في جدول الترقي من الدرجة الثانية إلى الدرجة الأولى بالنسبة لأساتذة التعليم الثانوي التأهيلي و ..(يتبع)

https://dawawin.forumactif.org

الرجوع الى أعلى الصفحة  رسالة [صفحة 1 من اصل 1]

مواضيع مماثلة

-

صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى